الشيخ محمد اليعقوبي
173
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
فالشك في عدد أشواط الطواف فيما عدا هذه الصور الثلاث مبطل ، سواء أكان بين السادس والسابع والثامن ، أم بين السادس والثامن ، أو السادس والسابع ، أو ما دون ذلك ، نعم إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلًا منه بالحكم وأتم طوافه ، فإن علم بالحال في الوقت وجب عليه استئناف الطواف من جديد ، وإن استمر جهله إلى أن فاته وقت التدارك ، فلا تبعد صحة طوافه . أحكام الطواف : ( مسألة - 325 ) إذا ترك الشخص الطواف فلذلك صور : الأولى : أن يترك الطواف في عمرة التمتع عامداً وملتفتاً إلى وجوبه ، ولو من أجل الخوف من الزحام وكثرة الناس في المطاف فلا يكون معذوراً ، ولا يصح منه السعي بين الصفا والمروة وما بعده من الأعمال لو ترك الطواف متعمداً وتوجه إلى السعي ، بل يجب عليه أن يطوف ثم يسعى ثم يقصّر حسب تسلسل أعمال العمرة ما دام في الوقت متسع ، وأما إذا لم يكن الوقت متسعاً لذلك ولإدراك الوقوف بعرفات تبطل عمرته وعليه كفارة بدنة على الأحوط . الثانية : أن يتركه جاهلًا بالحكم وبأنه واجب والحكم في هذه الصورة كما تقدم في الصورة الأولى .